الشيخ محمد الجواهري

373

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية : فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً ، ولا وجه له . نعم ، لو قيد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يفِ به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجّة الإسلام أيضاً ، لأنّ حجّة النذري صار قضاء موسعاً ، ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت بناء على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذر موسعاً .

--> ( 1 ) الدروس 1 : 318 . ( 2 ) أقول : على فرض الإهمال لا فرق بين استمرار الاستطاعة إلى السنة الثانية أو لا ، بل حتى لو زالت قبل السنة الثانية تكون حجّة الإسلام مستقرة ، عليه فلماذا قيد الشهيد قوله « فإذا أهمل » بقوله « واستمرت الاستطاعة إلى القابل ،